الشهيد الأول
81
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولا دية ، كما لا يجوز للأب والجدّ ، لأنّه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان ( 1 ) مع المصلحة . العاشرة : لو أقرّ على نفسه بالرقيّة قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدّعها أوّلا ، قيل : ولا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار ، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء . أمّا النكاح فإنّه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر ، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفي مما في يده ، وإلَّا تبع به بعد الفسق ، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح ، لتعلَّقه بالغير ، ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى وعقر الأمة . الحادية عشرة : لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولَّى من شاء . ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام ، وقال الشيخان ( 2 ) : لبيت المال ، وحمله ابن إدريس ( 3 ) على بيت مال الإمام ، والمفيد ( 4 ) صرّح بأنّه لبيت مال المسلمين ، وقال الشيخ ( 5 ) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : لو أنفق عليه وتوالى غيره ردّه عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه ، وحمله الفاضل ( 7 ) على أخذ قدر النفقة من ميراثه . درس 215 في لقطة الحيوان ويسمّى ضالَّة ، فالبعير في الكلأ والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 286 ، وتذكرة الفقهاء : ج 2 ص 277 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 347 . والمقنعة : ص 648 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 108 . ( 4 ) المقنعة : ص 648 . ( 5 ) النهاية : ص 323 . ( 6 ) المختلف : ج 1 ص 453 . ( 7 ) المختلف : ج 1 ص 453 .